* بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم (لا يقال): لا محيص عنه فان النهي عن النقص بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع
______________________________
تقدير ارادة المتيقن والاضمار على تقدير ارادة آثار اليقين (قوله: بداهة) تعليل لقوله سواء كان... الخ (قوله: بما كان على) يعني المتيقن (قوله: أو احكام اليقين) بل واحكام المتيقن (قوله: فلا يكاد يجدي التصرف) هذا تعريض بشيخنا الاعظم قدس سره حيث أنه بعد ما خص النقض بما إذا كان الشك في الرافع قال: ثم لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بارادة المتيقن منه لان التصرف لازم على كل حال فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين منه والطهارة السابقة أو احكام اليقين... الخ فيظهر منه امكان تعلق النقض الاختياري بالمتقين واحكام اليقين دون نفس اليقين، وقد عرفت أنه لا فرق بينها في ذلك ومن هنا ذكر المصنف (ره) انه لا يكاد يجدي التصرف... إلى قوله: كما توهم، ومراده من المتوهم شيخه - قدس سره - هذا ولكن قال شيخنا الاعظم - قدس سره - بعد ذلك: وكيف كان فالمراد اما نقض المتيقن فالمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه واما نقض احكام اليقين اي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين والمراد حينئذ رفع اليد عنها. انتهى، وهو صريح في أن النقض المتعلق أو احكام اليقين يراد منه النقض عملا لا حقيقة، فالجمع بين الكلامين يقتضي ارادة وجوب التصرف في اليقين بارادة المتيقن أو احكامه من جهة مورد الرواية وارادة النقض العملي من النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه، وان كانت العبارة الاولى توهم ما عليه المصنف (ره) من ارادة النقض الحقيقي فلاحظ (قوله: لا محيص عنه فان) يعني لابد من الحمل على ارادة نقض المتيقن لأن الحمل على ما ذكرت