3%

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم.

١٣ - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول مني ّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه

[ ١٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها ( شيء )(٢) بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد(٣) ، قلت: فما الفرق بينهما ؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(٦) .

[ ١٩٢٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان،

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٩ بسند آخر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: الغسل.

(٤) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٤.

(٥) الكافي ٣: ٤٩ / ١.

(٦) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢١.