٣٥ - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم
[ ١٢٩٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة الحديث.
[ ١٢٩٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير( في حديث) قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان، يتمّ صومه(٣) كما هو؟ فقال: لا بأس.
ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: أجنب بالنهار (٤) .
[ ١٢٩٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس.
___________________
الباب ٣٥
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب
(١) في المصدر: ( عنه عن حمّاد ) والضمير عائد إلى: الحسين، إلّا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.
٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
(٣) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).
(٤) قرب الإِسناد: ٧٨.
٣ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.