[ ١٢٩٦٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.
[ ١٢٩٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم، إن شاء.
أقول: وتقّدم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .
٣٧ - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثا ً
[ ١٢٩٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر، فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس به الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله(٢) .
___________________
٢ - الكافي ٤: ١١٤ / ١.
٣ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٢.
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٢، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
(٢) الكافي ٤: ١١٤ / ١.