٤٦ - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه
[ ١٣٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : آمر الجارية( أن تنظر طلع الفجر أم لا) (١) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
٤٧ - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
[ ١٣٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،
___________________
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٨.
(١) في المصدر: لتنظر إلى الفجر.
(٢) الكافي ٤: ٩٧ / ٣.
(٣) التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٣.
(٤) تقدم في البابين ٤٤، ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٧.