6%

٤٦ - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه

[ ١٣٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : آمر الجارية( أن تنظر طلع الفجر أم لا) (١) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٧ - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه

[ ١٣٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،

___________________

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٨.

(١) في المصدر: لتنظر إلى الفجر.

(٢) الكافي ٤: ٩٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٣.

(٤) تقدم في البابين ٤٤، ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٧.