عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر(١) فكف بعض وظنّ بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال: يتم(٢) ويقضي.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .
٤٨ - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه
[ ١٣٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئاً؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن(٦) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول:( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٧) .
____________
(١) قوله ( انه قد طلع الفجر ): زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). وهي لم ترد في التهذيب.
(٢) في نسخة زيادة: صومه ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٤: ٩٧ / ٤.
(٤) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٤.
(٥) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ٩٧ / ٧.
(٦) في نسخة: لم يتبين ( هامش المخطوط ).
(٧) البقرة ٢: ١٨٧.