3%

عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر(١) فكف بعض وظنّ بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال: يتم(٢) ويقضي.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٤٨ - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه

[ ١٣٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئاً؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن(٦) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول:( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٧) .

____________

(١) قوله ( انه قد طلع الفجر ): زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). وهي لم ترد في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٩٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٤.

(٥) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٩٧ / ٧.

(٦) في نسخة: لم يتبين ( هامش المخطوط ).

(٧) البقرة ٢: ١٨٧.