جعفر( عليهالسلام ) في تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.
أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحوراً(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٥٥ - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها
[ ١٣٠٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال:( لا تباشروهن ) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
[ ١٣٠٢٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال: ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
___________________
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.
الباب ٥٥
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٣، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٤، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٤، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.