تلك الأحاديث أنّ المذى ليس بشيء، وليس به بأس، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .
٥٦ - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين ّ
[ ١٣٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .
أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال(٥) ، فالمراد بهذا ما بعده، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي(٦) ، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الاداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء.
___________________
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
وعلى كراهة المباشرة في الباب ٣٣، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) في التهذيب: ( الصفار ) بدل ( محمّد بن علي بن محبوب ).
(٣) الكافي ٤: ١٠٣ / ٧.
(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
(٦) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.