6%

٥٨ - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه

[ ١٣٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكيّه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً.

قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال(١) عليه، فأما ما لا يحل(٢) فله منعه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله: إبطال الكفّارة التى وجبت عليه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

___________________

= رمضان.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(١) في المصدر: ماحال.

(٢) في المصدر: مالم يحل.

(٣) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٤.

(٥) تقدم في الابواب ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٦ من هذه الابواب.