[ ١٣٠٨٢ ] - ٤ محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: تقدم الصلاة على الافطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم، وإلّا فابدء بالصلاة فانها أفضل من الإِفطار، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إليّ.
[ ١٣٠٨٣ ] ٥ - قال: وروى أيضاً في ذلك: إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي( على جميع) (١) حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلّي قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللّوامة، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
٨ - باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على اتمام اليوم
[ ١٣٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العيص، عن نجم بن حطيم(٢) ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من نوى الصوم ثم دخل على
___________________
٤ - المقنعة: ٥١.
٥ - المقنعة: ٥١.
(١) في المصدر: بها على.
وتقدم مايدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة.
الباب ٨
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٥٠ / ٢، وتفسير العياشي ١: ٣٨٦ / ١٣٨.
(٢) في العياشي: محمّد بن حكيم ( هامش المخطوط ).