6%

٥ - باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار

[ ١٣١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ١٣١٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته(٢) يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٣١ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٣١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) في الاستبصار زيادة: وهو ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: صومه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٢.

(٥) التهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٧١، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢١.