3%

قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة، ثم حمله على من يبيّت نية السفر بالليل.

[ ١٣١٨٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: وروي. إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.

أقول: هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً.

٦ - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا ً

[ ١٣١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.

أقول: المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه

___________________

١٥ - المقنع: ٦٢.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣١ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٢٩ / ٦٧٢، والاستبصار ٢: ٩٩ / ٣٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٦ من هذا الباب.

(٢) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.