10%

ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني: إذا كانت جنابته من احتلام -.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣١٩٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به.

[ ١٣١٩٤ ] ٧ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.

٧ - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحب له الإِمساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء

[ ١٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٤ / ٧٥٢، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٩.

٦ - التهذيب ٤: ٢٥٥ / ٧٥٤.

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٧ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٢ / ٨، والتهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥١، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٦٨.