على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كل شهر، ثم يسافر فتمرّ به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه(١) .
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
١١ - باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب
[ ١٣٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أُناس على عهد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فسمّاهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام(٤) التي قال الله عزّوجلّ في الحجّ.
[ ١٣٢١٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال(٥) ، عن أحمد بن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨.
(٢) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ١٧، ١٩ من الباب ٢، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) يأتي في الحديثين ١، ٤ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٣٠ / ٦٧٧.
(٤) في المصدر: الثلاثة الايام.
٢ - التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٧٨.
(٥) في المصدر: محمّد بن الحسن بن فضال.