6%

[ ١٣٢٨١ ] ٤ - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّ ما فاتك.

[ ١٣٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٣٢٨٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة - يعني: مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلّما(٣) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________

٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

٥ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٥) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٢.