يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
[ ١٣٣٠٨ ] ١٢ - قال: وفي خبر آخر: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
[ ١٣٣٠٩ ] ١٣ - وفي( الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة (١) ، عن العباس بن عامر، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.
[ ١٣٣١٠ ] ١٤ - وفي( المقنع) قال: روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) وفي الطهارة في صلاة الجنازة(٣) .
٣٠ - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله
[ ١٣٣١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن
___________________
١٢ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.
١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.
(١) عن جده: ليس في المصدر.
١٤ - المقنع: ٦١.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.
وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.