عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الأهلّة؟ فقال: أهلّة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
[ ١٣٣٦٦ ] ٢٨ - وعن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .
٤ - باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ، وان كان في آخره وجب عليه الإِفطار
[ ١٣٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلّا فليصم مع الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلّا أنّه قال: إذا لم يشك
___________________
٢٨ - المقنعة: ٤٨، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) تقدم مايدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٢٤ - ٣٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤١.