3%

بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال: إنّه ناقص، لأنّ هذا لفظ ذمّ، بل هو كامل تامّ في الشرف والفضل، وكلّ شهر بالنسبة إليه ناقص(١) ، ويحتمل الحمل على الحثّ وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، ويحتمل غير ذلك، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦ - باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال

[ ١٣٤٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار(٦) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال

___________________

(١) نظير هذا ماروي عنهمعليهم‌السلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقالوا: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق، لكن المخلوق صفة ذم لانه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى: ( وتخلقون إفكا ) العنكبوت ٢٩: ١٧، وقوله تعالى حكاية عن الكفار: ( إن هذا إلّا اختلاق ) ص ٣٨: ٧، فلم يطلقوا لفطا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم. « منه قده ».

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٧، والكافي ٤: ١٦٩ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.

(٦) في الفقيه: بإفطار، وفي الكافي: بالإِفطار وصلى في