3%

الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر(١) بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.

[ ١٣٤٠٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد(٢) ، رفعه(٣) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٧ - باب أنّ الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه

[ ١٣٤٠٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان،

___________________

(١) في الكافي زيادة: الامام ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.

( ٢ و ٣ ) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٤) الكافي ٤: ١٦٩ / ٢.

(٥) تقدم في الحديثين ٨ و ٢٨ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٤ و ٩ و ١٣ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين ١٧ و ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٦.