٢ - باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييراً، وفي المُرَتَّبَة مع العجز عن العتق
[ ١٣٦١٩ ] ١ – محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنّما وجب الصوم في الكفّارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحجّ والصلاة وغيرهما من الانواع، لأنّ الصلاة والحجّ وأنواع الفرائض مانعة للإِنسان من التقلّب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد او ثلاث أشهر لأنّ الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيداً وتغليظاً عليه، وإنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به، لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإِيمان.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الكفّارات(٤) .
___________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ٢: ١١٩، وعلل الشرائع: ٢٧٢.
(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٣) يأتي في الاحاديث ٣، ٦، ٨، ٩ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في البابين ١ و ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من أبواب الكفارات.