٨ - باب وجوب كفّارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق
[ ١٣٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية(١) ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء! قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنّه حقّ يلزمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٣٦٤٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليهالسلام ) : رجل قتل رجلاً في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستّين مسكيناً، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنّه حقّ لزمه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الزهري(٣) ، ويأتي ما يدلّ على
___________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٣٩ / ٨.
(١) في التهذيب: العقوبة.
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٧ / ٨٩٦، والاستبصار ٢: ١٣١ / ٤٢٨.
٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٩.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.