3%

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى أحكام كفارات الحج في محلّها(٣) .

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: المراد: لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض، لما مر في محلّه(٥) .

[ ١٣٦٥٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

___________________

(١) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٥، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الابواب ١، ٣، ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١٢، ١٤، ١٥ من الباب ١٢، وفي البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس، وفي البابين ٤٦، ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٥) مرّ في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢ - الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.