6%

الإِحرام(١) وغير ذلك(٢) .

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر

[ ١٢٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: من الكفارة(٤) .

[ ١٢٧٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمّن ذكره، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيث ٤: ٢٠٦ / ٥٩٧، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٣ / ٨٢٦.

٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب.