3%

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء

[ ١٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.

وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفا ً

[ ١٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط(٣) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره.

___________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٣.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في التهذيب: علي بن أسباط ( هامش المخطوط ).