3%

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الخزاز(٢) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم.

[ ١٢٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني(٣) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(٤) (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق

[ ١٢٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٣.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٣.

(٢) في نسخة: محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: براقة الاصبهاني.

(٤) « عن علي »: ليس في المصدر.

(٥) يأتي مايدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الابواب، وما يدلّ على كراهة السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠١ / ١.