عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً، ولا مريضاً الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد(١) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .
٢ - باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق
[ ١٣٩٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن صيام أيّام التشريق؟ فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، وأمّا بمنى فلا.
ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .
___________________
(١) الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩.
(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٨، ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب، وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٩٧، والاستبصار ٢: ١٣٢ / ٤٢٩.
(٣) المقنع: ٩١.