٣ - باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر
[ ١٤٠٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبدالله (عليهالسلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام، إنّها أيّام أكلّ وشرب.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله(١) .
[ ١٤٠٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله(٢) ( عليهالسلام ) عن اليومين الذين بعد الفطر، أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما.
[ ١٤٠٠٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عنهم (عليهمالسلام ) قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصوّمن(٣) بعد الفطر تطوّعاً إلّا بعد ثلاث يمضين.
قال الشيخ: الوجه فيه أنّه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل ما في غيرها، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمّنه خبر الزهري من التخيير - يعني: في صوم الأيّام الست من شوّال كما مرّ في الصوم المندوب(٤) -.
____________
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣١، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٤: ١٤٨ / ٢.
٢ - الكافي ٤: ١٤٨ / ٣.
(٢) في المصدر: ابا الحسن.
٣ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٩، والاستبصار ٢: ١٣٢ / ٤٣١.
(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).
(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب.