أقول: وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة.
٤ - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
[ ١٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا وصال في صيام.
[ ١٤٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (١) - في حديث - قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل.
ورواه الكليني والصدوق في( الأمالي) كما يأتي في الرضاع (٢) .
[ ١٤٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام ) - في وصية النبي( صلىاللهعليهوآله ) لعلي( عليهالسلام ) - قال: ولا وصال في صيام - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام.
[ ١٤٠١٣ ] ٤ - قال: الصدوق: ونهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عن الوصال في الصيام، وكان يواصل، فقيل له في ذلك فقال: إنّي لست
___________________
الباب ٤
فيه ١٣ حديثاً
١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.
(١) في المصدر: أبي جعفر (عليهالسلام )
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم في الرضاع.
٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦.
٤ - الفقيه ٢: ١١١ / ٤٧٦.