٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج
[ ١٤٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: قال النبي (صلىاللهعليهوآله ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها.
[ ١٤٠٣٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها.
[ ١٤٠٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب(٢) الحديث.
أقول: ويأتي مثله في النكاح(٣) .
[ ١٤٠٣٩ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن
___________________
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.
٢ - الكافي ٤: ١٥١ / ١.
(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد.
٣ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١.
(٢) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير،( مجمع البحرين - قتب - ٢: ١٣٩ ).
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.