الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشيء من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه.
[ ١٤٠٤٠ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .
٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس
[ ١٤٠٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٣) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا باذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد(٤) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم(٥) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
___________________
٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٤.
(٣) في نسخة: أبي جعفر (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).
(٥) في المصدر: يحتشمهم.