ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السيّاري، عن محمّد بن عبدالله الكوفي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) عن رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) مثله(١) .
ورواه أيضاً عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضل بن يسار(٢) ، عن أبي جعفر (عليهالسلام ) ، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل(٣) .
ورواه الكليني، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره(٤) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم
[ ١٤٠٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده(٧) ، والضيف
___________________
(١) علل الشرائع: ٣٨٤ / ١.
(٢) في الكافي: الفضيل بن يسار.
(٣) علل الشرائع: ٣٨٤ / ٢.
(٤) الكافي ٤: ١٥١ / ٣.
(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
(٦) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.
(٧) في التهذيب: مولاه « هامش المخطوط ».