10%

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.

[ ١٢٨١٢ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على النسيان، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.

[ ١٢٨١٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما

[ ١٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن

____________

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٢.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

وفيه ٣ أحاديث

١ التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٥، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٦.