أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة
[ ١٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(٣) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ(٤) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين(٥) ، عن أبي أيّوب.(٦)
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٧) .
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٣.
(٣) في التهذيب والاستبصار: اعتكافه ( هامش المخطوط ).
(٤) في التهذيب والاستبصار: يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ).
(٥) في التهذيب: الحسن، وفي الاستبصار: أبي أيوب، عن الحسن.
(٦) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢١.
(٧) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٦.