3%

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة

[ ١٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(٣) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ(٤) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين(٥) ، عن أبي أيّوب.(٦)

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٧) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: اعتكافه ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والاستبصار: يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: الحسن، وفي الاستبصار: أبي أيوب، عن الحسن.

(٦) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢١.

(٧) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٦.