واعتزل النساء فقال أبو عبدالله (عليهالسلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي(٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي(٣) .
أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، قال الصدوق: معلوم من قوله: وطوى فراشه، ترك المجامعة.
٦ - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
[ ١٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن المعتكف، يجامع(٦) ؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر.
ورواه الكليني: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٧) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٦٩، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٦.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.
(٣) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.
(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض.
(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٢.
(٦) في التهذيب: يجامع أهله ( هامش المخطوط ).
(٧) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.