ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ١٤٠٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال: - ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لانّها كلها حرم الله الحديث.
قال الشيخ قوله: يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به: يصلّي صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف(٣) .
٩ - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
[ ١٤٠٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي
___________________
(١) الكافي ٤: ١٧٧ / ٥.
(٢) التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٧.
٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.