ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله(١) .
ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .
أقول: ذكر المحقّق في( المعتبر) إنّ سندها ضعيف، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة ( عليهمالسلام ) باشتهارها، انتهى(٣) .
١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
[ ١٢٨٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال.
[ ١٢٨٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.
[ ١٢٨٢٣ ] ٣ - وفي( المقنع) عن حمّاد بن عثمان، أنّه سأل أبا
___________________
(١) التهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٥.
(٢) المقنعة: ٥٥.
(٣) المعتبر: ٣٠٩.
تقدم مايدلّ على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٨ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٢.
٢ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.
٣ المقنع: ٦٠.