3%

الاحاديث، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر(١) ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي(٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه

[ ١٢٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ أنّه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي(٦) .

___________________

(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع الانتصار: ١٤٩.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.