في الحديث الأوّل، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل.
١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل
[ ١٢٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه.
أقول: هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه.
[ ١٢٨٣٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق(١) أن لا أراه يدركه أبداً.
[ ١٢٨٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن
___________________
الباب ١٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١٠٥ / ١.
٢ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٦، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٢.
(١) في الاستبصار: لخليق ( هامش المخطوط ).
٣ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٧، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٣.