3%

[ ١٢٨٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله(١) .

أقول: وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد(٢) .

٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه

[ ١٢٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.

[ ١٢٨٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

___________________

٥ - لم نعثر عليه في التهذيب.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ على حكم المضمضة في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٤.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٣.