3%

٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق

[ ١٢٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم(١) الفراء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء(٣) ، عن غير واحد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٢٨٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق( فلا بأس به) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

___________________

الباب ٢٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١١ / ١.

(١) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٨.

(٣) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ١١١ / ذيل الحديث ١.

٢ - الكافي ٤: ١١١ / ٣.

(٥) في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٣.