٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق
[ ١٢٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم(١) الفراء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء(٣) ، عن غير واحد عن أبي جعفر( عليهالسلام ) مثله(٤) .
[ ١٢٨٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق( فلا بأس به) (٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.
___________________
الباب ٢٥
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١١١ / ١.
(١) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٨.
(٣) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).
(٤) الكافي ٤: ١١١ / ذيل الحديث ١.
٢ - الكافي ٤: ١١١ / ٣.
(٥) في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٣.