[ ١٢٨٧٢ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و(١) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
أقول: هذا يدلّ على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق(٢) .
[ ١٢٨٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليهالسلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.
أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في حصر المفطرات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا ً
[ ١٢٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
___________________
١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٥.
(١) في نسخة: وعن ( هامش المخطوط ).
(٢) سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب وتقدم مايدلّ على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمام.
(٤) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٠٩ / ١، التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٧، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٠.