عيسى، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطره ذلك.
أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق(١) ويحتمل الحمل على التقية.
[ ١٢٩١٥ ] ١٠ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء(٢) ، ما عليه؟ قال: إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.
أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
٣٠ - باب عدم بطلان الصوم بالقلس (*) والجشاء
[ ١٢٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم
___________________
(١) سبق في الباب ٩ من هذه الابواب. وفي الحديث ٢ من هذه الابواب.
١٠ - مسائل علي بن جعفر ١١٧ / ٥٥.
(٢) في المصدر: فتقيأ.
(٣) تقدم مايدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
* قال الجوهري: القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح - قلس - ٣: ٩٦٥ ). وقال غيره من أهل اللغة: إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا. « منه قده ».
١ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٥.