علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن القلس، أيفطر الصائم؟ قال: لا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٣١ - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات، ويجزى مرّة
[ ١٢٩٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الصائم يتمضمض، قال: لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أبي جميلة(٣) .
[ ١٢٩٢١ ] ٢ - ثمّ قال: وقد روي مرّة واحدة.
٣٢ - باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك، وتتأكّد في النرجس، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم
[ ١٢٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
___________________
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٢.
(٢) التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٣.
(٣) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٧.
٢ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٨.
الباب ٣٢
فيه ١٨ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٠، والاستبصار ٢: ٩٢ / ٢٩٦.