٣٣ - باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكّد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر
[ ١٢٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنه سُئل عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك ليكره (١) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
[ ١٢٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) (٢) قال: لا تنقض القُبلة الصوم.
[ ١٢٩٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليهالسلام ) : ما تقول في الصائم، يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأمّا الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنّك لشبق يا أبا حازم الحديث.
____________
الباب ٣٣
فيه ٢٠ حديثاً
١ - الكافي ٤: ١٠٤ / ١.
(١) في المصدر: يكره.
٢ - الكافي ٤: ١٠٤ / ٢.
(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليهالسلام ) ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ١٠٤ / ٣.