٥٢ - باب وجوب كون نفقة الحجّ والعمرّة حلالاً واجبا ً وندباً ، وجواز الحجّ بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها
[ ١٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الأَئمة( عليهمالسلام ) أنّهم قالوا: من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي ولا سعديك.
[ ١٤٤٧٩ ] ٢ - قال: وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهالسلام ) أنّه قال: إنا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
[ ١٤٤٨٠ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليهالسلام ) لـمّا حجّ موسى( عليهالسلام ) نزل عليه جبرئيل( عليهالسلام ) فقال له موسى( عليهالسلام ) : يا جبرئيل، ما لمن حجّ هذا البيت بلا نيّة صادقة ولا نفقة طيبة؟ فقال: لا أدري حتى أرجع إلى ربي عزّ وجلّ فلما رجع قال الله عزّ وجلّ: يا جبرئيل، ما قال لك موسى، وهو أعلم بما قال، قال: يا ربّ قال لي: ما لمن حجّ هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة، قال الله عزّ وجلّ: ارجع اليه وقل له: أهب له حقي وأرضي عليه خلقي، قال: يا جبرئيل، ما لمن حجّ هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال: فرجع إلى الله عزّ وجلّ فأوحى الله تعالى إليه: قل له: أجعله في الرفيق الأَعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً.
أقول: يأتي وجهه(١) ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهراً وهو في
__________________
الباب ٥٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٨.
٢ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التكفين.
٣ - الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٤.
(١) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.