السلام )، والخامس عن علي بن الحسين، واليوم السادس عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) (عليهماالسلام ) ، واليوم السابع عن جعفر بن محمّد (عليهماالسلام )، واليوم الثامن عن أبيك موسى( عليهالسلام ) ، واليوم التاسع عن أبيك علي( عليهالسلام ) ، واليوم العاشر عنك يا سيّدي، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم، فقال: إذاً والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، فقلت: وربما طفت عن أُمّك فاطمة ( عليهاالسلام ) ، وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله، إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطواف(٤) .
٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه و حجّ التمتع عن أبيه.
[ ١٤٦٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له والحجّ عن أبيه.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .
__________________
(١) في التهذيب زيادة: الباقر ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥: ٤٥٠ / ١٥٧٢.
(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٣٠، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ.
(٥) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الذبح.