10%

أقول: ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه.

[ ١٤٣٢٤ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن الماشي، متى يقطع مشيه؟ فقال: إذا رمى جمرّة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب(٢) .

٣٦ - باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا

[ ١٤٣٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل، يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، يحجّ منه حجّة الإِسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقضى أنّ المال والولد للوالد.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار مثله (٣) .

__________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٧ - المقنعة: ٧٠.

(٢) تقدم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٥: ١٦ / ٤٥.