أقول: ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه.
[ ١٤٣٢٤ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليهالسلام ) عن الماشي، متى يقطع مشيه؟ فقال: إذا رمى جمرّة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب(٢) .
٣٦ - باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا
[ ١٤٣٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليهالسلام ) : الرجل، يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، يحجّ منه حجّة الإِسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي( صلىاللهعليهوآله ) فقضى أنّ المال والولد للوالد.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار مثله (٣) .
__________________
(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.
٧ - المقنعة: ٧٠.
(٢) تقدم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٤.
(٣) التهذيب ٥: ١٦ / ٤٥.