[ ١٧٣٤٨ ] ٣ – وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه.
أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من أحرم من غير إذن مولاه لما مرّ(٢) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين ان يذبح عنه، وبين ان يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في من كسر بيض الحمام (٤) وفي أوائل هذه الابواب(٥) وغير ذلك(٦) .
٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله
[ ١٧٣٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل مُحرم بيض نعام فأكله الـمُحرم؟ قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.
___________________
٣ - التهذيب ٥: ٣٨٣ / ١٣٣٥، والاستبصار ٢: ٢١٦ / ٧٤٢.
(١) راجع الوافي ٢: ١١٥ أبواب الحج.
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب الذبح.
(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
الباب ٥٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢.