أقول: وتقدّم ما يدلّ على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة(١) ، وأمّا ما تقدّم من أنّ رمي الجمار سنّة(٢) فمعناه أنّ وجوبه عرف من السنّة لا من القرآن، ذكره الشيخ(٣) وغيره(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم تركه(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .
٥ - باب وجوب الابتداء برمي الاُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فأنّ نكس وجب أنّ يعيد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة
[ ١٩١٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) - في حديث - قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن
____________________
(١) تقدم في الأَحاديث ٤ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الأبواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.
(٢) تقدّم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.
(٣) راجع التهذيب ٥: ٢٨٧ / ٩٧٧.
(٤) راجع السرائر: ١٤٣
(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩.
٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٢.