٧٥ - باب استحباب اتخاذ سبحة من تربة الحسين ( عليهالسلام ) والتسبيح بها وإدارتها
[ ١٩٧٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ قال: كتبت إلى الفقيه (عليهالسلام ) أسأله: هل يجوز أنّ يسبح الرجل بطين القبر(١) ؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: تسبّح به، فما في شيء من السبّح(٢) أفضل منه، ومن فضله أنّ المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليهالسلام ) مثله(٣) .
[ ١٩٧٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر المؤدب، عن الحسن ابن علي بن شعيب يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام ) قال: دخلت إليه قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلّي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله (عليهالسلام ) فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكراً لله كتب الله له(٤) بكل حبة أربعين حسنّة، وإذا قلّبها ساهياً يعبث بها كتب الله له(٥) عشرون حسنة أيضاً.
____________________
الباب ٧٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٨، وأورده عن الاحتجاج في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب.
(١) في المصدر: بطين قبر الحسين (عليهالسلام )
(٢) في المصدر: من التسبيح.
(٣) الاحتجاج: ٤٨٩.
٢ - التهذيب ٦: ٧٥ / ١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ما يسجد عليه.
(٤ و ٥) في المصدر: كتب له.